إجراءات " إجراءات المحاكمة " دفوع " الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وبوجود علاقة تجارية " دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره. نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها ". اشتراك في تزوير محررات عرفية.
الطعن
رقم ۱۳۳۹٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.