تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير صحة التفتيشاستدلالات. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۷/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.