عقوبة " تطبيقها ". عزل. محكمة الموضوع سلطتها في تقدير العقوبة " نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " محكمة النقض. "سلطتها ". عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه.
الطعن
رقم ۱٥۳۱۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.