حكم " بيانات حكم الإدانة " . قتل عمد . جريمة . "أركانها". قصد جنائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۰٥٤۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.