إثبات " بوجه عام " تربح . اضرار عمدي بأموال ومصالح . تزوير في محررات رسمية . تهريب جمركي . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". إجراءات " إجراءات المحاكمة " دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦۷٤۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.