دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي" " تمثيل وزير العدل أمام القضاء ". رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " " المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية ".
الطعن
رقم ۹۲۳٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۰۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.