حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " إقرار " .
عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من إقرار الطاعن الثاني . النعي عليه بشأن ذلك . غير مقبول .إقراره لضابط الواقعة . مجرد قول . تقديره موضوعي .
الطعن
رقم ٤٤۸۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۷/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.