دفوع " الدفع بنفي التهمة" " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات " بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۱۸۱٥٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.