اشتراك. اتفاق. مساهمة جنائية. فاعل أصلي. تأسيس جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين والشروع في تهريبهم. قانون " تفسيره ". قصد جنائي. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱۸۱٥٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.