عملة مقلدة بقصد الترويج والشروع في ترويجها. تلبس. قبض. دفوع " الدفع ببطلان القبض. محكمة الموضوع سلطتها في تقدير حالة التلبس. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها.
الطعن
رقم ۱۹٤۳۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.