دعوى جنائية " انقضائها بمضي المدة " نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". قانون. تفسيره. اشتراك مع موظف عام في اختلاس مرتبط بتزوير محرر رسمي واستعماله. والتربح والإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعمل بها .
الطعن
رقم ۷۱۲۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.