تلبس. تفتيش " التفتيش بغير إذن ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۱٥۱۰٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.