اتفاق. سبق إصرار. جريمة " أركانها ". قصد جنائي. مسئولية جنائية. فاعل أصلي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥۳۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.