خطف. جريمة " أركانها " إكراه . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيه . تسبيب غير معيب "
الطعن
رقم ۲۷۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.