إثبات "بوجه عام" "شهود". طفل. استدلالات. احتجاز بدون أمر أحد الحكام. خطف. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤۹۲۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.