جريمة " أركانها " . قتل عمد . قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
الطعن
رقم ۱٦۰۲۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.