الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية إغفال الحكم تعيين الجريمة الأشد . غير صحيح . مادام اعتبر الجرائم ارتكبت لغرض واحد وأعمل المادة ٣٢ عقوبات وقضى بعقوبة واحدة والمقررة لأشدها .الطعنرقم ۲۱۱۹٥ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٤/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول