عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". ارتباط. نقض "المصلحة في الطعن". عقوبة " تقديرها " ظروف مخففة " نقض " حالات الطعن " الخطأ في تطبيق القانون " محكمة النقض " سلطتها " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه.
الطعن
رقم ۱٥۳۹۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.