تقليد. ترويج عملة. عقوبة الإعفاء منها". أسباب الإباحة وموانع العقاب "الإعفاء من العقوبة". دفوع "الدفع بالإعفاء من العقاب". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۲٤۳۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۰٥
الدائرة
جنايات اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.