إثبات"بوجه عام".دفوع"الدفع بنفى التهمة".دفاع"الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".نقض"أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".محكمة الموضوع"سلطتها فى تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۹۲۹۸ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰٤/۱۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.