الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير"تزوير أوراق رسمية".تزوير"الإشتراك فى التزوير".جريمة"أركانها".تزوير"طرق التزوير".نقض"أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".وكالة.الطعنرقم ۹۲۹۸ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۰٤/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول