عقوبة "العقوبة الأصلية " " العقوبة التكميلية " . مراقبة الشرطة . نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه". محكمة النقض "سلطتها"
الطعن
رقم ۱۷۳٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.