حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . مسئولية جنائية . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".إثبات "خبرة" .رابطة السببية .
الطعن
رقم ٤۱۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.