الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةريع " ريع المال الشائع ". شيوع " حيازة المال الشائع : للشريك الرجوع على باقى الشركاء بريع حصته، حماية وضع يد الشريك ". ملكية " الملكية الشائعة ". الطعنرقم ۱٦۱۰۰ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٦/۰۱الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول