إثبات " أوراق رسمية " " بوجه عام " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۰٥۱۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.