الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " المصلحة في الطعن " . تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف . استعراض القوة . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . الطعنرقم ۱۳۳۱٥ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۰/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول