الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار " إيجار الاماكن: أسباب الإخلاء : إساءة استعمال العين المؤجرة ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك ".الطعنرقم ٦۹٥۹ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۰۲/۱٦الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول