استدلالات . محكمة الموضوع "سلكتها في تقدير الدليل""سلطتها في تقدير جدية التحريات " حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳٦۹۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.