الرئيسيةالأحكاممحكمة النقض لا تبحث الوقائع . ولا يقبل أمامها طلباً جديداً أو دفعاً جديدا لم يسبق عرضه على المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه . علة ذلك ؟الطعنرقم ۱٤۸٤۳ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۲/۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول