الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات - طرق الإثبات - الإثبات بالكتابة - حجية الأوراق العرفية - مبدأ الثبوت بالكتابةالطعنرقم ۹۸۷ لسنة ٦۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۰٦/۲۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة۱٥٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول