إثبات "بوجه عام" "شهود".. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى"."سلطتها في تقدير أقوال الشهود". . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۹۸٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.