تزوير " محرر إحدى الشركات المساهمة ". جريمة " أركانها ". قصد جنائي . مساهمة جنائية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲٦۹۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۸/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.