تلبس. تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". قبض. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۲۲۰۹٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.