إضرار غير عمدى . التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الدولة . جريمة " أركانها " . رابطة السببية . ضرر . موظفون عموميون . . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۹٦۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.