إثبات " بوجه عام " . سلاح . ضرب " ضرب أفضي الى عاهة " . ارتباط . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۲۹۲۲۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۲/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.