إثبات " بوجه عام " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "" تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۲۰۲۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.