حكم " بطلان الحكم " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعـوى " الدفاع الجوهرى " " تقديم المستنــدات " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات".
الطعن
رقم ۱۷۰۷٥ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰٦
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.