إثبات " بوجه عام " " شهود " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۲۲۱۳۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.