تقدير توافر سبق الاصرار .موضوعى . استنتاجه من ظروف الدعوى وعناصرها . ما دام موجبها لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج . مثال لتسبيب سائغ في استظهار سبق الاصرار في جريمة قتل عمد .
الطعن
رقم ۱۱۷۸۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.