إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۱۳۲۱۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.