تفتيش "إذن التفتيش .إصداره". دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش ".دفاع "الإخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۷٦۹٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.