إثبات "بوجه عام" "شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب" . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۷٦۹٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.