استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات" " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".". عقوبة " العقوبة المبررة ". نقض " المصلحة في الطعن ".
الطعن
رقم ۱٦۱۰۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.