حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة" "سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة". عقوبة "تقديرها". ظروف مخففة.
الطعن
رقم ۱٥۷٥۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.