إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. قصد جنائي. دفوع "الدفع بتوافر حق الدفاع". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر حالة الدفاع الشرعي" "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
الطعن
رقم ۸۹۹۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.