إثبات "بوجه عام". اشتراك. تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سطلتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة".
الطعن
رقم ۸۳۸۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.