الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عـام" "شهود" . محكمـة الموضوع " سلطتها في تقديــــــر أقوال الشهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . الطعنرقم ۱٥٥٥۷ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٥/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول