عقد " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين : أثر العقد بالنسبة إلى الغير " " الوضع الظاهر". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " .
الطعن
رقم ۳۱۸۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۰
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.