إثبات "إقرار" "اعتراف" "شهود". حكم "تسبيبه. تسيبي غير معيب" "ما لا يعبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع ببطلان الإقرار". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱۳٤۸۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.