إثبات"خبرة". مواد مخدرة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲٦٦۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۱۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.